بطلان عقد بيع العقار لشموله بأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 يمنع ترتيب أي آثار تعاقدية ناشئة عنه، ومنها حلول المشتري محل البائع في التعويض، لأن ذلك لا يكون إلا في عقد صحيح منتج لآثاره.
اذا كان عقد البيع قد وقع باطلاً لشمول العقار بأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 فلا يحل المشتري بالتعويض محل البائع لأنه يجب في هذه الحالة أن يكون العقد صحيحاً المناقشة: أسباب الطعن1. ورد في العقد ( أن الفريق الثاني تعهد (الاسكان) والمقصود بالإسكان وزارة البلديات والاسكان والتي هي مسؤولة عن تصديق المخططات التي تحدد المناطق الداخلة في حدود المدن وقد تعهد بالعقد بذلك وورط بذلك الطاعن بالبيع وقبض المبلغ وان اعادة المبلغ وابطال العقد قبل انتهاء معاملة اخراج العقار من حدود المدينة تجاوزا صارخا على العقد 2. ان السير بالدعوى قبل تسديد الرسوم من الامور التي تخالف القانون. 3. ان قانون رقم ٣ لعام ۱۹۷٦ الذي منع الاتجار بالأراضي لم يمنع الاعتراض على المخططات واخراج العقارات من المخطط ولو حققت المحكمة فيما عناه الطرفان من هذه العبارة لوجب عليها اعتبار البطلان موقوفا على عجز الطرفين على اخراج العقار من المخطط وفي هذه الحالة فان ارادة الطرفين انتهت الى حلول الخصم محل الطاعن بالتعويض وارتضاء المشتري ان يحل محله 4. المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف لان الفرق شاسع بين بيع عقار داخل ضمن المخطط وهذا باطل بنص القانون وبين ادخال عقار بالمخطط بشكل تعسفي ويرى الخصم انه قادر على اخراجه من المخطط أو الزام البلدية بشرائه ويسعى الى اقناع الطاعن ببيعه العقار موقوفا على اخراجه من حدود المدينة وعند العجز الحلول محله بالتعويض فعن هذه الاسباب: حيث أن الدعوى تقوم على تقرير بطلان عقد بيع لوقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي وعدم امكان نقل ملكية المدعى عليه وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تصديق الحكم البدائي فيما انتهى اليه من اعتبار العقد باطلا لأنه مشمول بالقانون رقم ٣ ولأنه متى يحل المشتري محل البائع في التعويض يجب أن يكون العقد بينهما صحيحا لا ان يكون مشمولا بالبطلان وان هذا كله يجعل من دعوة المستأنف عليه للاستجواب أو دعوة شهود العقد لتفسير ارادة الطرفين في غير محله ولا جدوى منه وحيث أنه لا نزاع في أن العقار بتاريخ العقد ۱۹۷۹/٣/٣ كان مشمولا رقم ٣ وهو بالتالي مشمول بالبطلان وان القول ان العقد هو ان يحل المشتري محل الطاعن بالتعويض ما هو الا تحايل على ما استهدفه المشترع. وحيث ان مادام العقد وقع باطلا فلا يصححه الا عقد جديد يتم بعد زوال البطلان ان خرج العقد من حدود المدينة وبالتالي فإن تمسك الطاعن بتعهد المشتري اخراج العقار من حدود المدينة لا يزيل اثر البطلان التي تشمل كل ما ورد في العقد بشأن شروط البيع على الوجه الذي أوضحه الحكم الأمر الذي يجعل الاسباب ٢ و ٣ و ٤ غير نائلة من الحكم المطعون فيه وحيث أن محكمة الاستئناف أوضحت أن المستأنف تقدم بدعواه الى ديوان المحكمة وحسبت له الرسوم ودفعها فلا تقصير عليه خصوصا وان الرسوم تستكمل عند استخراج الحكم وعلى هذه الاساس ردت على السبب ردا مستساغا يوجب رفض هذا السبب وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطعن لا ينال من الحكم ويستوجب الرفض لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي رفض الطعن