• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي حيازة المركبة من قبل المدعي حين وقوع الحادث في دعوى طلب التعويض لا محل لمناقشة امر ترتب مسؤولية الحادث كاملة بعد ان فصل القضاء العسكري

في دعوى التعويض عن أضرار المركبة، يكفي ثبوت حيازة المدعي للمركبة عند وقوع الحادث لإقامة طلبه، وتلتزم المحكمة المدنية بما فصل فيه القرار الجزائي أو الجهة الجزائية من مسائل تدخل في نطاق حجيتها، ولا تلزم بإعادة الخبرة أو مناقشة ما استقر عليه تقدير محكمة الموضوع إذا كان سائغاً ومؤيداً بالأدلة.

نص الاجتهاد

تكفي حيازة المركبة من قبل المدعي حين وقوع الحادث في دعوى طلب التعويض لا محل لمناقشة امر ترتب مسؤولية الحادث كاملة بعد ان فصل القضاء العسكري بهذا الامر عن ضرورة مكتب الدرجة القطعية . المناقشة: حيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على انه تكفي حيازة المدعي للمركبة حين وقوع الحادث في دعوى طلب التعويض عن الأضرار، كما ان مستند وجود السيارة في الاراضي السورية لا علاقة له بموضوع هذه الدعوي لان التعويض هو مقابل الضرر اللاحق بحق المضرور أو بمصلحة له ذات قيمة مالية مما يتعين معه رفض السبب الاول من الطعن. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف انتهت الى أنه لا محل لمناقشة امر ترتب مسؤولية الحادث كاملة على عاتق سائق السيارة العسكرية بعد أن فصل القضاء العسكري بهذا الأمر عن ضرورة وحيث أن القاضي المدني يتقيد بحجية القرار الجزائي الذي برأ المدعى من جرم مخالفة السير المنصوص عنه بالمادة //٢١٦ من قانون السير وحجية القرار لهذه الجهة واجبة الاتباع استناداً لأحكام المادة /٩١/ من قانون البينات ويتعين رفض السبب الثاني من الطعن وحيث أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب ذلك أحد أطراف الدعوى اذا تبين لها أن المطاعن التي اثارها طالب اعادة الخبرة لا ترد عليها لان ذلك من الامور الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون معقب من هذه المحكمة طالما أنها لم تتضمن عيبا شكليا أو قانونيا ويتعين رفض السبب الثالث من الطعن وحيث أن تقدير التعويض بالنسبة للسيارة كان بإشراف قاضي الامور المستعجلة بواسطة خبير وفق الاصول ميل وحيث أن محكمة الموضوع اخذت بهذه الخبرة المؤيدة بالفواتير الميرزة من قبل المدعي على وجه مستساغ فانه يتعين رفض ما جاء في السبب الرابع من طعن المدعى عليه محمد سعيد في مناقشة أسباب طعن وزارة الدفاع: حيث ان قرار قاضي الامور المستعجلة لا يعدو كونه دليل من الادلة التي توفرت في الملف ويعود تقدير هذا الدليل الى محكمة الموضوع وحيث أن محكمة الموضوع أخذت بالخبرة التي تضمنها قرار قاضي الامور المستعجلة المؤيدة بوقائع الدعوى الجزائية على وجه مستساغ فانه يتعين رفض السبب الاول من الطعن وحيث أن السبب الثاني سبق معالجته عند مناقشة أسباب طعن المدعى عليه محمد سعيد على اعتبار أن القرار الجزائي ملزم للقاضي المدني بما فصل به عن ضرورة فيتعين رفض هذا السبب أيضا وحيث ان الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي لم ترد عليها محكمة الموضوع فينبغي الالتفات عن هذا السبب. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعنين موضوعا