• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الالتجاء إلى التمييز بدلا من الاستئناف يوجب رده شكلا

سلوك طريق طعن غير مقرر قانوناً أو استعمال التمييز بدلاً من الاستئناف يترتب عليه رد الطعن شكلاً لعدم القبول من حيث الطريق.

نص الاجتهاد

إن الالتجاء إلى التمييز بدلا من الاستئناف يوجب رده شكلا