سلوك طريق طعن غير مقرر قانوناً أو استعمال التمييز بدلاً من الاستئناف يترتب عليه رد الطعن شكلاً لعدم القبول من حيث الطريق.
إن الالتجاء إلى التمييز بدلا من الاستئناف يوجب رده شكلا