ان انتهاء المدة العقدية لا يوجب اعتبار المتعهد ناكلا عن تنفيذ تعهده ويتعين على الادارة قبل المبادرة الى سحب الاعمال ان تنذر المتعهد بسحبها وتحدد له مهلة نهائية لتنفيذ اعماله وتسمح له بتقديم اعتراضاته خلالها وان الاضرار الناجمة عن عدم التنفيذ لا تفترض افتراضا اذا ما صرحت الادارة انها حققت ربحا نتيجة...
ان انتهاء المدة العقدية لا يوجب اعتبار المتعهد ناكلا عن تنفيذ تعهده ويتعين على الادارة قبل المبادرة الى سحب الاعمال ان تنذر المتعهد بسحبها وتحدد له مهلة نهائية لتنفيذ اعماله وتسمح له بتقديم اعتراضاته خلالها وان الاضرار الناجمة عن عدم التنفيذ لا تفترض افتراضا اذا ما صرحت الادارة انها حققت ربحا نتيجة عدم تنفيذ العقد مما ينفي سبب مصادرة التأمينات النهائية