• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتقيد الطعن بالقرارات السلبية بالميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وإن تبليغ عريضة الدعوى الى الادارة في هذه الحالة

لا يتقيد الطعن بالقرارات السلبية بالميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وإن تبليغ عريضة الدعوى الى الادارة في هذه الحالة يقوم مقام التظلم الوجوبي

نص الاجتهاد

لا يتقيد الطعن بالقرارات السلبية بالميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وإن تبليغ عريضة الدعوى الى الادارة في هذه الحالة يقوم مقام التظلم الوجوبي