لا يتقيد الطعن بالقرارات السلبية بالميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وإن تبليغ عريضة الدعوى الى الادارة في هذه الحالة يقوم مقام التظلم الوجوبي
لا يتقيد الطعن بالقرارات السلبية بالميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وإن تبليغ عريضة الدعوى الى الادارة في هذه الحالة يقوم مقام التظلم الوجوبي