• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل دعوى إعادة التخمين اذا أهملت الإدارة المستملكة إيداع بدل الاستملاك لدى المصرف وإبلاغه للمالكين ضمن مدة خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم

تقبل دعوى إعادة التخمين اذا أهملت الإدارة المستملكة إيداع بدل الاستملاك لدى المصرف وإبلاغه للمالكين ضمن مدة خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك ولا يبرر ذلك انتظارها صدور قرار القاضي العقاري بتثبيت ملكية المالك للعقار المستملك

نص الاجتهاد

تقبل دعوى إعادة التخمين اذا أهملت الإدارة المستملكة إيداع بدل الاستملاك لدى المصرف وإبلاغه للمالكين ضمن مدة خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك ولا يبرر ذلك انتظارها صدور قرار القاضي العقاري بتثبيت ملكية المالك للعقار المستملك