• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة يخضع لسلطة قاضي الموضوع ما لم يشب الاستدلال فساد يوجب رقابة النقض

لقضاة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، لكنها سلطة مقيدة بسلامة الاستنتاج؛ فإذا كان التقدير أو الاستدلال فاسداً أو مؤسساً على ركائز ضعيفة جاز لمحكمة النقض مراقبة الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن تقدير الأدلة وكفايتها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس، إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.