يشترط لقبول طعن الجهة المتضررة أن تكون قد اكتسبت صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة أول درجة وطلبت تعويضاً فيها؛ فإذا لم تفعل كانت منعدمة الصفة في الطعن ويُقضى برده شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1609 – إذا لم تتخذ الجهة المتضررة صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة أول درجة ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفة ابتداء ويتعين رده طعنها شكلاً.