إذا جرى شحن البضاعة على سطح السفينة بموجب عقد النقل وبصورة نظامية، فلا تنطبق أحكام المسؤولية المفترضة على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تعييبها، ما دام قد اتخذ العناية المعتادة في حفظها.
ان شحن البضاعة على سطح السفينة بموجب عقد النقل يحول دون تطبيق أحكامبحرية عملا بحكممن ذات القانون وبالتالي فلا مسؤولية مفترضة على الناقل البحري عن هلاك او تعييب البضاعة المشحونة على سطح السفينة طالما ثبت قيام الناقل البحري بالنقل على سطح السفينة بصورة نظامية وبذله في المحافظة على البضاعة العناية المعتادة