• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة حرم الحرية الشخصية المنصوص عنها في المادة/555/ق

حرم الحرية الشخصية جريمة قصدية، ولا تتحقق المسؤولية عنها إلا بتوافر العنصر المادي والعنصر المعنوي معاً.

نص الاجتهاد

إن جريمة حرم الحرية الشخصية المنصوص عنها في المادة/555/ق.ع جريمة قصدية تتحقق بتوافر عنصريها المادي والمعنوي.