حرم الحرية الشخصية جريمة قصدية، ولا تتحقق المسؤولية عنها إلا بتوافر العنصر المادي والعنصر المعنوي معاً.
إن جريمة حرم الحرية الشخصية المنصوص عنها في المادة/555/ق.ع جريمة قصدية تتحقق بتوافر عنصريها المادي والمعنوي.