في جرائم القتل القصد والشروع فيه، يشترط ثبوت قصد خاص يتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه، ولا يكفي القصد الجرمي العام وحده. كما يتعين على المحكمة استخلاص هذا القصد استقلالاً من الأدلة والقرائن الدالة عليه.
لا بد بالنسبة لجرائم القتل القصد والشروع فيه من أن تتميز هذه الجرائم بقصد خاص وهو نية إزهاق روح المجني عليه، وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا ما ينبغي التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه