• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدعاوى المشار إليها في المادة 285 عقوبات هي المعبر عنها اصطلاحاً بالدعاية

تتحقق العلنية في الدعاية إذا تمت مع أشخاص آخرين ثم جرى الاطلاع عليها من الغير بسبب خطأ الفاعل، ولو كانت داخل مكان خاص.

نص الاجتهاد

إن الدعاوى المشار إليها في المادة 285 عقوبات هي المعبر عنها اصطلاحاً بالدعاية، والدعاية التي يقوم بها شخص مع أشخاص آخرين ولو كانت واقعة ضمن أحد الدور تصبح علنية متى جرى الاطلاع عليها بسبب خطأ الفاعل