تتحقق العلنية في الدعاية إذا تمت مع أشخاص آخرين ثم جرى الاطلاع عليها من الغير بسبب خطأ الفاعل، ولو كانت داخل مكان خاص.
إن الدعاوى المشار إليها في المادة 285 عقوبات هي المعبر عنها اصطلاحاً بالدعاية، والدعاية التي يقوم بها شخص مع أشخاص آخرين ولو كانت واقعة ضمن أحد الدور تصبح علنية متى جرى الاطلاع عليها بسبب خطأ الفاعل