عدم الإبلاغ عن الرغبة في الادعاء لدى جهة الضبط، أو عدم تقدير الضرر في مرحلة الاستدلال، لا يُعدّ تنازلاً عن الحق ولا يحول دون الادعاء القضائي.
ان عدم ادعاء المتضرر امام رجال الامن بمقولة انه لا يود الادعاء ولا تقدير الاضرار اللاحقة بسيارته لا يحجب عنه ممارسة حق الادعاء امام القضاء .