يجوز تكوين القناعة القضائية من مجموعة قرائن متفرقة ومتساندة، متى كانت هذه القرائن في مجموعها تؤدي إلى النتيجة ذاتها وتُفضي إلى اقتناع وجدان المحكمة.
ان القناعة الوجدانية يمكن ان تتولد شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة .