• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القناعة الوجدانية يمكن ان تتولد شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة

يجوز تكوين القناعة القضائية من مجموعة قرائن متفرقة ومتساندة، متى كانت هذه القرائن في مجموعها تؤدي إلى النتيجة ذاتها وتُفضي إلى اقتناع وجدان المحكمة.

نص الاجتهاد

ان القناعة الوجدانية يمكن ان تتولد شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة .