لا تحكم محكمة النقض في الموضوع الا اذا كانت محكمة الموضوع قد قضت في الموضوع في المرتين الأولى والثانيى اما تعدد الطعون بأمور لاعلاقة لها بالموضوع فإنها لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل بالموضوع . المناقشة: حيث أن القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق قد قضى بالتخلي عن رؤية هذه القضية الى محكمة النقض...
لا تحكم محكمة النقض في الموضوع الا اذا كانت محكمة الموضوع قد قضت في الموضوع في المرتين الأولى والثانيى اما تعدد الطعون بأمور لاعلاقة لها بالموضوع فإنها لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل بالموضوع . المناقشة: حيث أن القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق قد قضى بالتخلي عن رؤية هذه القضية الى محكمة النقض على اعتبار انها ترى للمرة الثانية امام محكمة النقض وأنه يتعين البت بها من قبلها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٥٨ من قانون الأصول الجزائية وحيث تبين من دراسة الاضبارة أن محكمة الجنايات قد اصدرت قرارها رقم ۱۸/۰۷ المؤرخ في ۱۹۷۹/۱۱/۱۸ القاضي بالحكم بعقوبة الاعدام على المتهم حسين بن علي صلاح وعندما طعن بالقرار المذكور قررت محكمة النقض بتاريخ ٢/٢٧/ ١٩٨٠ وبقرارها رقم ٢٣٤٢/٢٨٢ أساس نقض القرار المذكور وبعد أن اتبعت محكمة الجنايات أحكام النقض اصدرت قرارها رقم ٣٤٥/١٨١ أساس و تاريخ ۱۹۸۰/۵/۱۹ القاضي بمعاقبته المتهم حسين المذكور بسجن الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والزمته بالتعويض وعندما طعن به للمرة الثانية اصدرت محكمة النقض قرارها رقم ۱۳۲۱ / ۱۰۰۰ اساس و تاريخ ۹۸۰/۱۱/۲۲ القاضي باعتبار الإجراءات التي تمت من قبل محكمة الجنايات باطلة والقرار الصادر بشأنها مشوبا بالبطلان وبحكم المعدوم وعندما أعيدت الاضبارة الى محكمة الجنايات اصدرت قرارها رقم ٩/٩ المؤرخ في ۱۹۸۱/۱/۱۳ القاضي بالتخلي عن رؤية الدعوى الآنفة الذكر دون أن تلحظ ان محكمة النقض لا تفصل في موضوع الدعوى إلا اذا كان الحكمان المطعون فيهما اولا وثانيا قد فضلا الموضوع وانه اذا تعدد الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فان هذه الطعون المتعددة لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع ولا تلزمها في ذلك يراجع القانونية الجزائية »، وحيث ان القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق ۱۹۸۱۱/۱/۱۳ القاضي بالتخلي عن رؤية هذه الدعوى