• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إقامة الدليل على قيام المتهم بتهريب البضاعة من خارج القطر، أو أنه اشتراها وهو يعلم بأنها مهربة وبقصد الاتجار

يجب إقامة الدليل على قيام المتهم بتهريب البضاعة من خارج القطر، أو أنه اشتراها وهو يعلم بأنها مهربة وبقصد الاتجار، والتحري عن قول الطاعن بوجود مثيل لها في الأسواق المحلية وأنها تباع علناً إذا كان مكان المصادرة ضمن الأراضي السورية

نص الاجتهاد

يجب إقامة الدليل على قيام المتهم بتهريب البضاعة من خارج القطر، أو أنه اشتراها وهو يعلم بأنها مهربة وبقصد الاتجار، والتحري عن قول الطاعن بوجود مثيل لها في الأسواق المحلية وأنها تباع علناً إذا كان مكان المصادرة ضمن الأراضي السورية المناقشة: حيث انه إن كان لقاضي التحقيق في قضايا التهريب تقدير كفاية الادلة للاتهام إلا أن هذا مرهون بقيام أدلة سديدة من شأنها أن تكون كافية لحمل القرار واكسائه مقوماته التي يستند اليها وحيث أن قاضي التحقيق اعتمد في اتهام الطاعنين على شهادة الشاهدة عبدة زوجة جرجس وقولها بأن الطاعنين حضرا الى دارها مع الصناديق وطلبا وضعها أمانة لديها ولكنه لم يناقش لماذا حمل زوجها الصناديق الى مركز الانطلاق لإيصالها الى قريتهما قبل أن يتصل بهما ويقف على حقيقة غرضهما من وضعها امانة في داره يضاف الى كل هذا أن القاضي وعلى فرض ان البضاعة للطاعنين فانه لم يقم الدليل على انهما قاما بتهريبها من خارج القطر العربي السوري اليه او انهما اشترياها وهما يعلمان بأنها مهربة وبقصد الاتجار بها كما انه لم يحاول ان يتحرى من وجود مثيل لها في اسواق البلاد السورية وأنها تباع علنا اذا كان مكان المصادرة في الاراضي السورية كما تدل على ذلك الادلة القائمة في الدعوى وحيث أن قاضي التحقيق وقد نحى جانبا ضبط المصادرة بالنسبة المدعى عليه فؤاد بعد ان تبين له ان اقواله انتزعت بالقوة فانه عليه أن ينحي كل التحقيقات التي تمت من قبل رجال الضابطة ولما كان القرار المطعون فيه والحال ما ذكر يغدو مشوبا بفساد الاستدلال وقصور في التعليل والتسيب. وبالتالي فانه عرضة للنقض لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن موضوعا 2. نقض القرار المطعون فيه