الأصل أن اللجوء إلى الخبراء ليس إلزامياً على القضاء في وصف الأمور الواضحة بذاتها، وللمحكمة أن تُكوّن قناعتها من الأدلة والمشاهدات المتوافرة دون الاستعانة بخبرة متى كانت المسألة لا تستلزم معرفة فنية خاصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ إن المشرع لم يحتم على القضاء الاستعانة بخبراء لوصف أمور واضحة في حد ذاتها، وإنما ترك له مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقنع بها من المشاهدات والأدلة المتوفرة.