• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز استخدام أدلة من قضايا أخرى في الدعوى المنظورة

يبطل الاستناد في الحكم إلى دليل مستمد من أوراق دعوى أخرى لم تُضمّ أصولاً إلى ملف الدعوى المنظورة، لأن الخصوم يجب أن يتمكنوا من الاطلاع على هذا الدليل ومناقشته قبل التعويل عليه في الإدانة أو المساءلة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1925 – لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بمساءلة المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظورة أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشة، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عبارة عن خبرة جرت أمام قاضي الاحالة بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بسرية جلسات المحاكمة والتحقيق أمام قاضي الاحالة.