لا تُحرَّك الدعوى الجزائية عن فعلٍ لا يشكل إلا مخالفة إدارية مجردة من الوصف الجرمي، لأن الجزاء الجنائي يفترض نصاً يجرّم الفعل.
إذا كان الفعل المدعى به يشكل مخالفة إدارية فقط دون وصف جرمي، فلا مجال لتحريك الدعوى الجزائية. قرار محكمة النقض السورية رقم 477 أساس 588 تاريخ 12/5/1982.