إذا كانت نفقات التداوي تُنفَّذ بطريق الحبس على أنها من ملحقات الجزاء الجزائي، فإنها تُعامل معاملة العقوبة وتسري عليها أحكام العفو العام متى شمل العفو العقوبة الأصلية وما يتبعها من رسوم المحاكمة.
نفقات تداوي إلزام المسؤولين بالمال بالتضامن – قانون عفو – عقوبه يدعى المسؤولون مدنياً وشركات التأمين إلى المحاكمه ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمه بالردود والنفقات المتوجبه للدوله ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنيه إذا طلب المدعي الشخصي ذلك وتتولى النيابه العامه الادعاء بها بموجب قائمه مرسله إليها من دوائر الصحه وتقوم بملاحقه وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام الجرائم ورسوم المحاكمه وبالتالي فإن المحكوم بها إذا لم يقم بدفعها فإن النيابه العامه تنفذها بحقه وحينما تكون العقوبه قد شملها قانون العفو فإن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابه العامه بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه عقوبه يجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبه الأصليه مع رسوم المحاكمه قد شملها العفو. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4668/1980 ق 942 ت 12/5/1982).