إذا وقع الاستملاك ولم يُدفع بدلُه لصاحب العلاقة، بقي له الحق بالمطالبة بأجر المثل عن الانتفاع بالعقار المستملك.
الحق بأجر المثل يبقى قائما في ظل وقوع الاستملاك ما دام الثمن لم يؤد لصاحب العلاقة