• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى أجر المثل مستحقاً رغم الاستملاك إلى حين أداء الثمن إلى صاحب الحق

إذا وقع الاستملاك ولم يُدفع بدلُه لصاحب العلاقة، بقي له الحق بالمطالبة بأجر المثل عن الانتفاع بالعقار المستملك.

نص الاجتهاد

الحق بأجر المثل يبقى قائما في ظل وقوع الاستملاك ما دام الثمن لم يؤد لصاحب العلاقة