العبرة في مفهوم الدعوة بالمعنى الاصطلاحي للدعاية والترويج بين شخص وآخرين، وتقوم العلنية إذا أمكن الغير الاطلاع عليها بسبب خطأ الفاعل. ولا يُعدّ كل نداءٍ لعدم التبرع أو لغايات سياسية/اجتماعية مساساً بالشعور القومي ما لم تتوافر عناصر النصّ الجزائي المقررة.
إن كلمة الدعوة المبحوث عنها في المادة 385 عقوبات هي المعبر عنها اصطلاحا بالدعاية و الداية التي يقوم بها شخص مع أشخاص آخرين ولو كانت واقعة ضمن احد الدور تصبح علنية متى جرى الاطلاع عليها بسبب خطا الفاعل كترك باب الدار مفتوحا إن الدعوة لعدم التبرع في سبيل تسليح الجيش و لزوم جمع ما يراد التبرع به لتخليص أشخاص ظلمهم الحكومة وصدرت مواشيهم و نظمت ضبوطا بحقهم لا يعتبر نيلا من الشعور القومي