الحجز الاحتياطي في المسائل الجمركية مشروع متى استند إلى مخالفة منظَّم بها ضبط جمركي تضمّن اسم المحجوز عليه، ويكون الطعن به بدعوى مستقلة أمام المحكمة الجمركية المختصة.
لوزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك القاء الحجز الاحتياطي على اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفقا لا حكاممن قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 شريطة وجود مخالفة نظم بها ضبط جمركي ورد فيه اسم المحجوز عليه ويحق في مطلق الاحوال للمحجوز عليه ان يعترض على قرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة تقام لدى المحكمة الجمركية وفق أحكاممن قانون الجمارك بدلالة الفقرة د منمنه ووفق أحكاممن قانون أصول المحاكمات باعتبار ان المحكمة الجمركية تختص بالنظر في المخالفات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك وفي الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية