يشترط لصحة السير في الدعوى الجزائية أن يكون هناك فاعلٌ أو متهمٌ محدد، ولا يصح توجيهها إلى مجهول؛ كما لا يستقل القضاء الجزائي بنظر المسؤولية المدنية منفردةً عن المسؤول الجنائي المرتبط بالفعل الجرمي.
لاتجوز إقامة الدعوى الجزائية ضد مجهول كما لايجوز ملاحقة المسؤول مدنيا امام القضاء الجزائي منفردا وبمعزل عن فاعل الجريمة كما استقر عليه الاجتهاد .