• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدعى المسؤولون مدنيا وشركات التأمين الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ويحكم عليهم بسائر

تُعدّ المصاريف التي تُنفَّذ بطريق الحبس، متى ارتبطت بتنفيذ عقوبة أصلية ورسوم محاكمة مشمولة بالعفو العام، من قبيل الالتزامات التي يلحقها العفو، ويجوز تحميل المسؤولين مدنياً وشركات التأمين التزامها متضامنين مع الفاعل عند طلب المدعي الشخصي.

نص الاجتهاد

يدعى المسؤولون مدنيا وشركات التأمين الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك وتتولى النيابة العامة الادعاء بها بموجب قائمة مرسلة اليها من دوائر الصحة وتقوم بملاحقة وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ احكام الجرائم ورسوم المحاكمة وبالتالي فان المحكوم بها اذا لم يقم بدفعها فان النيابة العامة تنفذها بحقه وحينما تكون العقوبة قد شملها قانون العفو فان مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة عقوبة يجب تشميلها بالعفو العام طالما ان العقوبة الاصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو .