إذا نصّ القانون على تجريم فلاحة أراضي البادية الممنوعة فلاحتها وخصّ محكمة الصلح بنظر هذه المخالفة، فإن حكمها يكون نهائياً ولا يفتح باب الاستئناف أو النقض.
ان فلاحة أراضي البادية الممنوعة فلاحتها معاقب عليها وفق المادة 9 ق 13 ت 1973 – ان محكمة الصلح هي المختصة للنظر في مخالفة فلاحة أراضي البادية وحكمها قطعي لايقبل الطعن بطريق الاستئناف ولا النقض .