• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجزائية يجب ان يكون ناشئا عن الجريمة مباشرة

يشترط لاستحقاق التعويض أمام المحاكم الجزائية أن يكون الضرر قد نشأ مباشرةً عن الجريمة، وأن تقوم بينهما علاقة سببية مباشرة غير منقطعة.

نص الاجتهاد

ان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجزائية يجب ان يكون ناشئا عن الجريمة مباشرة