يشترط لاستحقاق التعويض أمام المحاكم الجزائية أن يكون الضرر قد نشأ مباشرةً عن الجريمة، وأن تقوم بينهما علاقة سببية مباشرة غير منقطعة.
ان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجزائية يجب ان يكون ناشئا عن الجريمة مباشرة