• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي باتمامة السنة الحادية والعشرين من عمره

تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي ينقضي حكماً بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.

نص الاجتهاد

تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي باتمامة السنة الحادية والعشرين من عمره .