تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي ينقضي حكماً بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.
تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي باتمامة السنة الحادية والعشرين من عمره .