إن النصوص التي تجيز تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص تمنح المحكمة سلطة جوازية لا إلزامية، فتملك الأخذ بالتخفيف أو الامتناع عنه وفق تقديرها للظروف.
إن تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و200 قانون العقوبات أمر جوازي وليس إلزامياً، وللمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.