يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون مقدَّماً بواسطة محامٍ مفوَّض صراحةً في وكالته بالطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول.
إن محكمة النقض ليست درجة من درجات المحاكم ويجب لقبول الطعن بالنقض أن يرفعه محام وأن تشتمل وكالته على تفويض بذلك