إذا انصرف التلاعب إلى محو آثار الاستعمال السابق للطابع بقصد إعادة استعماله أو تسويقه، دون مساس بقيمته أو شكله أو رسمه أو طبعه، فإن الوصف القانوني ينحصر في الجريمة الخاصة المنصوص عليها للطوابع المستعملة، ولا يقوم به تزوير الطابع بحد ذاته.
إزالة معالم الاستعمال السابقة للطابع والتزوير الواقع على الطابع بحد ذاته المناقشة: لما كان التلاعب جارياً في التاريخ الذي كان مدوناً فوق طابع المرافعة بقصد اعادة استعماله أو بيعه ولم يجر ذلك على قيمة الطابع أو شكله ورسمه وطبعه ليمكن اعتباره جرماً جنائياً وكان القرار المميز متضمناً الرد على هذا السبب بصورة تتفق وروح التشريع نصاً ومآلاً وكان استعمال الطوابع التي سبق استعمالها أو محاولة استعمالها أو بيعها لا يتم بدون إزالة معالم استعمالها السابق سواء كان ذلك المحو أو الحك أو بمادة مزيلة للحبر وكل ذلك يدخل حصراً تحت حكم المادة 54 من قانون تقاعد المحامين الصادر بتاريخ 17/9/1953 بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 57 المعدل للمادة 441 من قانون العقوبات.