• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في الجهاز والحلي حق عيني مستقل ولا يُشترط لإثباته الارتباط بمعجل المهر

إثبات حق الزوجة في الأشياء الجهازية والحلي لا يتوقف على إثبات صلتها بمعجل المهر، لأن الجهاز قد يكون من المهر أو من غيره وقد تزيد قيمته أو تنقص أو تساويه؛ والعبرة بإثبات الملكية والحيازة ثم سماع البينة المعاكسة.

نص الاجتهاد

ان حق الزوجة بالأشياء الجهازية والحلي حق عيني والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر او من غيره فقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل او تكون مساوية له فتكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الاشياء الجهازية ومعجل المهر لا قيمة له على المحكمة أن تكلف الطاعنة تبعياً بإثبات ملكيتها للأشياء الجهازية والحلي ووجودها بحوزة الطاعن الأصلي ثم بعد ذلك تتيح للطاعن فرصة تقديم البينة المعاكسة وبعد ذلك تحكم بما ترى أنه الحق