لا يتعرض القضاء الجزائي في حكم للبت بصحة القرار الاداري وان قاعدة الجزائي يعقل المدني والاداري تشمل الوقائع التي يتصدى لها الحكم الجزائي والتصدي لها بصورة لازمة للفصل في الدعوى الجزائية فإذا كان القرار الاداري موضع طعن أمام القضاء الاداري للبت في مشروعيته فإن الفصل في القضية الادارية لا يتوقف على ال...
لا يتعرض القضاء الجزائي في حكم للبت بصحة القرار الاداري وان قاعدة الجزائي يعقل المدني والاداري تشمل الوقائع التي يتصدى لها الحكم الجزائي والتصدي لها بصورة لازمة للفصل في الدعوى الجزائية فإذا كان القرار الاداري موضع طعن أمام القضاء الاداري للبت في مشروعيته فإن الفصل في القضية الادارية لا يتوقف على البت بالدعوى الجزائية