يبطل التبليغ اللصقي إذا لم يُحدَّد في إشعار الوصول مكانُ الصق البطاقة على نحوٍ يسمح بمراقبة صحة التبليغ، ولا يترتب على هذا التبليغ الباطل أي أثر قانوني.
ان البطاقة المودعة في البريد والتي يجري تبلغيها لصقا خلافا للأصول بسبب عدم تعيين مكان الصاق البطاقة في اشعار الوصول حتى يمكن مراقبة صحة التبليغ يعتبر تبليغها باطلا وغير ذي أثر في انتاج الأخلاء