• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال السبب فإن حق الحضانة يعود

إذا سقط حق الحضانة لسببٍ مؤقت ثم زال ذلك السبب، عاد الحق إلى من سقط عنه، لأن الحضانة حق متجدد وترد إليه أهليته بزوال المانع.

نص الاجتهاد

إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية (إذا زال المانع عاد الممنوع). المناقشة: من حيث كان رد دعوى الطاعنة تهدف إلى تقرير حقها باحتضان حفيدتها تماضر وأنها مستعدة لترك العمل الذي كان سبباً في سقوط حقها في الحضانة.ومن حيث كان ظاهراً من الأوراق أن الابنة تماضر ما تزال في سن الحضانة وإن قراراً صدر باسقاط حق والدتها صباح بحضانتها لزواجها واسقاط حق الطاعنة بصفتها جدتها لأم لعدم القدرة لانشغالها عنها بكثرة أسفرها إلى خارج البلدة وتقرر تسليمها إلى جدتها لأب.وحيث كان الظاهر من الأوراق أن الأبنة ما زالت باستلام جدتها لأم الطاعنة رغم القرار الملمح إليه.وحيث كان من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود وهذا يتمشى مع القاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع.وحيث كان على القاضي التحقيق عما أثارته الطاعنة من أنها مستعدة لترك العمل الذي أدى إلى سقوط حقها في الحضانة واستكمال صحة الخصومة واذا لم يسر على هذا النهج فإن الطعن ينال من القرار الذي جاء سابقاً أوانه مستحقاً النقض. وعليه حكمت المحكمة بالاجماع نقض الحكم الطعين.