لا يحال الموظف على القضاء الا بعد احالته على مجلس التأديب او المجلس الانضباطي بالنسبة للشرطة او يكون الجرم مشهودا .
لا يحال الموظف على القضاء الا بعد احالته على مجلس التأديب او المجلس الانضباطي بالنسبة للشرطة او يكون الجرم مشهودا . المناقشة: حيث ان الاجتهاد قد استقر على ان الموظف الذي يرتكب جرما يسبب الوظيفة يبقى متمتعا بحصانته المنصوص عنها في المادة ٢٨ من قانون مجلس التأديب ولا يلاحق أمام القضاء الا بعد توفر احالته من قبل مجلس التأديب أو المجلس الانضباطي بالنسبة لرجال الشرطة وان يكون الجرم مشهودا وحيث ان الطاعنين لوحقا من قبل النيابة العامة قبل أن تتوفر الحالة التي يمكن بموجبها ملاحقتهما فيها مباشرة تمشيا مع حكم القانون والاجتهاد المستمر لدى محكمة النقض علما بانه في حالة ثبوت ارتكاب الطاعنين للجرم المسند اليهما فان هذا الجرم ناشئ بطبيعته عن الوظيفة لانهما كلفا بنقل السجينة من نظارة القصر العدلي الى السجن والقرار والحال ما ذكر يغدو سابقا لأوانه ومشوبا بقصور في التعليل والتسبب ويخالف أحكام القانون لهذا تقرر بالاتفاق1. قبول الطعن موضوعا 2. نقض القرار المطعون فيه