إذا كان عقد الشراكة موجهاً إلى تأسيس مكتب يزاول السمسرة والوساطة العقارية، فإن طبيعة نشاطه تكون تجارية، وتُعدّ الشركة شركةً تمارس أعمالاً تجارية لا مدنية.
اذا انصب عقد الشراكة على تأسيس مكتب يتعاطى اعمال السمسرة والوساطة العقارية مما لا مجال معه لاعتبار أن اعمال الشركة هي أعمال مدنية لان تعاطي السمسرة والوساطة العقارية تعتبر من الاعمال التجارية