• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن قبول دعوى تثبيت النسبة بمعزل عن دعوى تثبيت الزوجية

دعوى تثبيت النسب دعوى مستقلة في موضوعها وأدلتها، ويجوز نظرها والحكم فيها دون توقف على إقامة دعوى تثبيت الزوجية، متى كان محل الطلب هو البنوة وحدها.

نص الاجتهاد

يمكن قبول دعوى تثبيت النسبة بمعزل عن دعوى تثبيت الزوجية . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها على كل من الطاعن أحمد وجوهينا مدعية انها ابنة لهما ولذلك فهي تطلب تثبيت نسبها منهما والحكم بالنفقة لها على الطاعن لأنه أبوها وكانت المحكمة قد قنعت بالبينة التي قدمتها المطعون ضدها لإثبات دعواها ولهذه القناعة ما يدعمها في تلك البينة وكان ما اثاره الطاعن حول موضوع الزوجية يخرج عن حدود الدعوى التي ترمي الى ثبوت النسب فقط دون التعرض للزوجين وكان الاجتهاد المستقر على انه يمكن قبول دعوى تثبيت النسب مستقلة عن دعوى الزوجية وكان ما سبق يجعل اسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء معللا تعليلا سديدا متفقا مع الاصول والقانون لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا