إدغام العقوبات من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلها أن تقرره أو ترفضه دون إلزام، متى رأت ذلك وفق ظروف القضية وملابساتها.
إن أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ولمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير المطلق أن تمنح الإدغام أو ترفضه وهي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض