لا تُقبل تمثيلات الأم للقاصر في الخصومة أو في التصرفات المتعلقة بماله ما لم تستند إلى ولاية أو نيابة قانونية صحيحة، لأن صحة التمثيل شرطٌ من النظام العام.
إن الاجتهاد مستقر على أنه لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله ولا يصح لها تمثيله وأن صحة التمثيل من النظام العام