• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ثبوت وفاة والد الحدث فانه يتعين على المحكمة التحقق عن الولي الشرعي الذي يلي الاب مباشرة وفقا لاحكام المادتين 170/21 ق الأحوال

وفاة والد الحدث تستوجب تحري الولي الشرعي الأقرب بعد الأب وإدخاله في الخصومة أصولاً، وعند عدم وجود وليٍّ شرعي تنتقل المحكمة إلى طلب تعيين وصيٍّ للحدث من المرجع الشرعي المختص.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت وفاة والد الحدث فانه يتعين على المحكمة التحقق عن الولي الشرعي الذي يلي الاب مباشرة وفقا لاحكام المادتين 170/21 ق الأحوال الشخصية ودعوته الى المحاكمة اصولا وفي حال عدم وجوده تطلب محكمة الاحداث من المحكمة الشرعية تعيين وصف عن الحدث .