• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة

خضوع الدعوى للأصول الموجزة لا يغيّر من قابلية الحكم للطعن وفق القواعد العامة؛ فالعبرة في تحديد طريق الطعن هي لطبيعة المخالفة والعقوبة المقررة لها قانوناً، لا لكون الدعوى نظرت بإجراءات موجزة ولا لمقدار العقوبة المحكوم بها إذا كانت العقوبة المقررة من نوع الجنحة أو التكدير.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة تبقى خاضعة لأصول الطعن العادية إن مخالفة السرعة الزائدة المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري تطبق عليها الأصول الموجزة المبينة في المواد 225 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عملاً بالمادة 150 من القانون المذكور المناقشة: لما كانت المخالفة بهذه القضية ناتجة عن مخالفة المادة 18 من قانون السير ذي الرقم 71 والتاريخ 26/9/1953 لارتكاب المدعى علیه السرعة الزائدة وكانت المخالفات المذكورة المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري تطبق عليها الاصول الموجزة المبينة في المواد 225 الى 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عملا بالمادة 150 من القانون المذكور، وكان خضوعها لتطبيق الأصول الموجزة لا تأثر له على ما هو تابع من الأحكام الصادرة بشأنها للاستئناف، او التمييز اذ يبقى ما كان من نوع الجنحة المعرفة في المادتين 51 و53 من قانون العقوبات سواء كانت العقوبة المحكوم بها غرامة او حبسا تابعا للاستئناف ، وما كان منها من النوع التكديري المعرف في المادتين 60 و61 من القانون المذكور تابعا لطريق التمييز لانها في هذه الحالة تصدر بالدرجة الاخيرة وذلك عملا بالمادتين 166 و336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية خصوصا وأن المادة 229 منه نصت على خضوع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .ولما كانت العقوبة المحددة للمخالفات المذكورة في المادة 145 من قانون السير وهي الغرامة من ليرتين إلى خمسين ليرة يعتبر من نوع الجنحة ولو كانت الغرامة المحكوم بها خمس ليرات لان العبرة لمقدار العقوبة المحددة في القانون للمقدار المحكوم به.