إذا وقعت الاستيلاء على أخشابٍ من المرفأ بطريق التسلق، فإن الفعل يُعدّ سرقةً جنائيةً معاقباً عليها وفق النص الجزائي المنطبق.
إن سرقة الأخشاب من المرفأ بطريق التسلق إنما يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليها بالمادة 625 ق.ع.