• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سرقة الأخشاب من المرفأ بطريق التسلق إنما يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليها بالمادة 625 ق

إذا وقعت الاستيلاء على أخشابٍ من المرفأ بطريق التسلق، فإن الفعل يُعدّ سرقةً جنائيةً معاقباً عليها وفق النص الجزائي المنطبق.

نص الاجتهاد

إن سرقة الأخشاب من المرفأ بطريق التسلق إنما يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليها بالمادة 625 ق.ع.