حكم الإدانة في جريمة تحقير رئيس الدولة يجب أن يتضمن بيان الألفاظ أو العبارات المحقِّرة التي شكّلت الركن المادي، لأن رقابة محكمة النقض على سلامة التكييف وتطبيق القانون تستلزم هذا البيان.
إن الحكم بالإدانة الصادر بجريمة تحقير رئيس الدولة يجب أن يشتمل على ألفاظ التحقير وهي الركن المادي للجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولا يكفي مجرد القول أنه «شتم رئيس الدولة».