• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ردت محكمة الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة

عند الطعن بقرار ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، يقتصر التدقيق على سلامة القرار المطعون فيه وحده، ولا يجوز لمحكمة النقض إعادة بحث القرارات السابقة التي أصبحت قطعية.

نص الاجتهاد

اذا ردت محكمة الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات