• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايوصف جرم الايذاء الا بعد استقرار الحالة واذا اقتضى الامر عملية جراجية فيجب ان تجرى قبل الحكم

يتعيّن على المحكمة، قبل إضفاء وصف العاهة الدائمة أو تقدير الوصف المشدد، أن تتحقق من استقرار الحالة الصحية وإمكان زوال الأثر بالعلاج أو الجراحة؛ فإذا كان الإصلاح الجراحي ممكناً على نحو يزيل العجز، فلا يصح الحكم قبل إجراء العملية وتحديد النتيجة النهائية.

نص الاجتهاد

لايوصف جرم الايذاء الا بعد استقرار الحالة واذا اقتضى الامر عملية جراجية فيجب ان تجرى قبل الحكم . المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات بحماه مصدرة الحكم المطعون فيه لم ما جاء في تقرير اللجنة الصحية المؤرخ ١٩٨١/٤/٢٠ والذي اخذت به. من أن قطع بعض الألياف المذكورة في التقرير وتقرير الطبيب الشرعي يمكن اصلاحها بعمل جراحي أصلاحا كاملا بحيث لا يتخلف أي عجز وظيفي وفي مثل هذه الحالة ينتفي وجود العاهة الدائمة ولقد كان على محكمة الجنايات ان تكلف الشاكي أجراء العملية الجراحية على نفقة الطاعن حتى اذا تمت بنجاح وزال كل أثر للعامة يصبح الجرم عبارة عن ايذاء مقصود وهو جنجي الوصف والحكم والحال ما ذكر يغدو غير سديد في القانون وسابقاً لأوانه. ويتعين نقضه لذلك تقرير بالاتفاق :1. قبول الطعن موضوعا 2. نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه