لا يجوز للقاضي الذي فصل بالدعوى البدائية او نظر فيها وكون رأيا مجددا بها ان يشترك بنظرها استئنافا .
لا يجوز للقاضي الذي فصل بالدعوى البدائية او نظر فيها وكون رأيا مجددا بها ان يشترك بنظرها استئنافا . المناقشة: حيث أن المستشار السيد الياس قد اشترك مع الهيئة الاستئنافية بإصدار الحكم المطعون فيه رغم انه فصل الدعوى حينما كان قاضيا بدائيا وحيث انه من المتفق فقها وقضاء أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رايا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيدا عن كل مؤشر سابق أو فكرة معينة فيها : قرار محكمة النقض رقم ۹۰۲ تاريخ ١٩٦٧/١٠/٢٤. قرار محكمة النقض رقم ۳۳۳ تاريخ ١٩٦٧/٤/٢ قرار محكمة النقض رقم ١٤٥٨ تاريخ ۱ /۱۹۷۹/۱۰ القاعدة القانونية رقم ۲۵۵۰ في مجموعة الاستاذ در كزلي. وحيث يبدو مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة مخالفة القواعد الأصول والقانون ومشوبا بالبطلان وجديرا بالنقض. وحيث أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق الى مرجعها ثانية اذا انه بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضي كما هو الاجتهاد المستقر اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم ۱۰۷۸ تاريخ ۱۹۷۹/۱۰/۳۱ لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة : نقض القرار المطعون فيه