تقدير نية القتل هو مسألة تستخلصها المحكمة من قرائن الدعوى الموضوعية، وبوجه خاص من أداة الاعتداء ومحل الإصابة ودرجة العنف المستعمل.
إن نية القتل تستفاد من ظروف الدعوى ومن الوسيلة المستعملة وموضع الإصابة وشدة الاعتداء.» محكمة النقض السورية – جناية – قرار 746 أساس 922 تاريخ 17/5/1982.