• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص نية القتل من ظروف الدعوى ووسيلة الاعتداء وموضع الإصابة

تقدير نية القتل هو مسألة تستخلصها المحكمة من قرائن الدعوى الموضوعية، وبوجه خاص من أداة الاعتداء ومحل الإصابة ودرجة العنف المستعمل.

نص الاجتهاد

إن نية القتل تستفاد من ظروف الدعوى ومن الوسيلة المستعملة وموضع الإصابة وشدة الاعتداء.» محكمة النقض السورية – جناية – قرار 746 أساس 922 تاريخ 17/5/1982.