• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المؤجر بقبض الأجرة من المستأجر الثانوي يُكسبه حق التمسك بجميع حقوق عقد الإيجار

شروط العقد لا تُثبت بالبينة الشخصية متى كانت خاضعة لإثبات العقد ذاته، كما أن الإقرار الضمني بعلاقة الاستئجار الثانوي يترتب عليه تمكين المستأجر الثانوي من المطالبة بكامل حقوق العقد.

نص الاجتهاد

٤٥ – لايستطيع المؤجر ان يثبت شروط العقد بالبينة الشخصية لأن الشروط جزء من العقد وتخضع لنفس شروط الاثبات التي يخضع لها العقد . اذا اعترف المؤجر بالمستاجر الثانوي ضمنا بقبض الاجرة منه اصبح للمستاجر الثانوي ان يطالب بحقوق العقد كاملة .