شروط العقد لا تُثبت بالبينة الشخصية متى كانت خاضعة لإثبات العقد ذاته، كما أن الإقرار الضمني بعلاقة الاستئجار الثانوي يترتب عليه تمكين المستأجر الثانوي من المطالبة بكامل حقوق العقد.
٤٥ – لايستطيع المؤجر ان يثبت شروط العقد بالبينة الشخصية لأن الشروط جزء من العقد وتخضع لنفس شروط الاثبات التي يخضع لها العقد . اذا اعترف المؤجر بالمستاجر الثانوي ضمنا بقبض الاجرة منه اصبح للمستاجر الثانوي ان يطالب بحقوق العقد كاملة .