• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان العيب الخفي يجوز الاتفاق على إنقاصه أو إسقاطه ما لم يكن البائع قد أخفى العيب غشاً، ويجوز إثبات الإخفاء بجميع طرق الإثبات

يجوز الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب الخفي بالزيادة أو النقصان أو الإسقاط، إلا إذا ثبت أن البائع تعمد إخفاء العيب غشاً؛ وعندئذٍ لا يُعتد بالاتفاق المخالف، ويجوز إثبات واقعة الإخفاء بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية.

نص الاجتهاد

أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان او على انقاصه او على اسقاطه اصلا ما لم يكن البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشا منه ان واقعة إخفاء العيب يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات المناقشة: أسباب الطعن: 1 – العيب في محرك السيارة المبيعة. وهو واقعة مادية تثبت بكافة الطرق. 2 – الفحص الميكانيكي الفني شيء، والعيب الخفي شيء آخر، وإن واحداً من المدعين وقع العقد. 3 – البينة والاستجواب من طرق الإثبات القانونية. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعين الطاعنين تقوم على أنهم اشتروا من المدعى عليه المطعون ضده السيارة العامة موضوع النزاع، وقد ظهر أن محركها مكسور من الداخل وملحوم. وهو عيب خفي. لذلك طلبوا إلزام البائع بقيمة المحرك المكسور وتركيبه مع عطلة السيارة عن العمل حتى وضع المحرك بديل. ومن حيث أن البند الرابع من عقد البيع تضمن أن المشتري المدعي الطاعن يحيى. قد قبل شراء السيارة من البائع المطعون ضده بعد أن قام بفحصها ميكانيكياً وفنياً ورضي بها على حالتها الحاضرة، ولا يحق له الرجوع على البائع إلا إذا حصل تغيير في أرقام المحرك أو الشاسي أو نقص في صحيفة قيد السيارة. بمعنى أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على إنقاص الضمان وحصره في تغيير أرقام المحرك أو الشاسي وفي النقص في صحيفة قيد السيارة. وما عدا ذلك فإن البائع المطعون ضده لا يضمنه. ومن حيث أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام. فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان أو على إنقاصه أو على إسقاطه أصلاً. ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه عملاً بالمادة 421 مدني. ومن حيث أن تعيب المبيع وتعمد إخفائه هما من الوقائع المادية التي تثبت بجميع البينات. فإن تعذر الإثبات بالخبرة التي هي أحد طرق الإثبات. بسبب إذابة المحرك. فليس ما يمنع من اللجوء إلى طرق الإثبات القانونية الأخرى. ومن حيث أن جنوح محكمة الاستئناف إلى القول بأن لا مجال لإثبات العيب الخفي المدعى به في المحرك بالاستجواب أو بشهادة الشهود ولا بد من إجراء خبرة فنية لإثباته. إنما هو قول موصوم بعيب الخطأ في فهم القانون وتفسيره. ومن حيث أن تنكب الحكم المطعون فيه عن هذا المسار القانوني في نظر الدعوى. من شأنه أن يجعله مجانباً محجة السداد على نحو يملي نقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.